الشيخ محمد إسحاق الفياض
68
منهاج الصالحين
تجبر الأمة . ( مسألة 191 ) : حد الرضاعة حولان ، وتجوز الزيادة على ذلك ، وأقله واحد وعشرون شهراً على المشهور ، والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرّع . ( مسألة 192 ) : الام أحق بحضانة الولد ان شاءت ، إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وان كان أنثى ، والأولى جعله في حضانة الام إلى سبع سنين وان كان ذكراً . ( مسألة 193 ) : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكاً أو كافراً أو مجنوناً ، فالأُم أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وان تزوجت . ( مسألة 194 ) : لو ماتت الام في مدة الحضانة ، فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمّها وغيرهما من أقاربها ، وإذا فقد الأبوان ، فأب الأب أولى به ، ومع فقده فالموصي لأحدهما ، ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب اشكال . ( مسألة 195 ) : إذا بلغ الولد رشيداً أسقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما . ( مسألة 196 ) : إذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها ، أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ، ففي سقوط حق الحضانة اشكال ، والأظهر سقوطه . ( مسألة 197 ) : قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا ؟